السيد محسن الحكيم
317
دليل الناسك
عند المقام ، فيلبس ثوبي الاحرام بعد الاتيان بجميع ما تقدم ، وينوي الاحرام لحج التمتع لوجوبه قربة إلى الله تعالى ، والأفضل هنا - أيضا - أن يتلفظ بالنية ، ويلبي مقارنا لها ، وأن يأتي بعد التلبيات الأربع الواجبة بجميع ما تقدم من التلبية ، فيحرم عليه حينئذ جميع ما تقدم من محرمات الاحرام ، ويكره ما يكره . والأحوط أن لا يطوف بعد إحرامه حتى يرجع من منى ( 1 ) ، ولو طاف فالأحوط أن يجدد التلبية ( 2 ) . ويستحب أن يخرج بعد الاحرام وأداء المكتوبة إلى منى ، ويلبي
--> ( 1 ) وفيه : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يحرم بالحج من مكة ثم يرى البيت خاليا فيطوف به قبل أن يخرج ، عليه شئ ؟ فقال : لا . [ وسائل الشيعة : ب 10 / الطواف / 2 ] . ( 2 ) عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا ، ولكن يمضي على إحرامه . [ المصدر السابق : ب 83 / الطواف / 6 ] . ( 3 ) تقدم في ص 75 . ( 4 ) النهاية : 248 / المبسوط 1 : 365 / الوسيلة : 177 . ( 5 ) النهاية : 248 / المبسوط 1 : 365 ، وفيهما : فإن سها فطاف بالبيت لم ينتقض إحرامه ، غير أنه يعقده بتجديد التلبية .